Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Adresse : ATF, 5 rue Louis Blanc, 75010 Paris 

Tél. : 01.45.96.04.06, 

Fax. : 01.45.96.03.97,

Recherche

Liens

10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:18

تونس في 07 جويلية 2015

بيان حول اعلان حالة الطوارىء

بعد قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما بداية من يوم 4 جويلية 2015 و بكامل تراب الجمهورية اعتمادا على الفصلين 77 و 80 من الدستور و تطبيقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 .

و بعد اطلاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على فحوى الأمر المعلن لحالة الطوارئ و الذي أفاد أن بلادنا تمر بـ "ظرف استثنائي " و أنها " في حالة حرب من نوع خاص " و أن الإرهاب يرمي إلى "تقويض نظام الدولة"

و بعد متابعتها لخطاب رئيس الجمهورية ليوم 4 جويلية الذي إستفاض في شرح الأسباب الداعية لقرار إعلان حالة الطوارئ .

فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر ׃

1) أنه كان على رئيس الجمهورية الإعلان في خطابه للشعب عن التدابير التي يفرض الفصل 80 من الدستور التنصيص عليها والتي تراقبها المحكمة الدستورية وتراقب أسبابها. وهو ما لم يفعل ولذلك فإن بيانه غيرمطابق للدستور.

2) أن الواجب الأول للدولة في الوقت الراهن مجابهة الإرهاب و اتخاذ كافة التدابير للتوقي من تداعياته على الأمن العام و على حقوق الإنسان. فالإرهاب يمثل التحدي الأبرز و الأخطر . لذا تعتبر أن ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية في اعتبار الحراك الاجتماعي المطلبي وتصاعده أحد الأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ في غير محله وأنه يساوي بينه وبين الإرهاب.

3) أن الاستناد إلى الأمر 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 في غير طريقه بإعتبار أن ذلك الأمر يمكّن وزير الداخلية والولاة من إتخاذ قرارات تمس من الحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات وهو أمر تسبب في مجزرة 26 جانفي 1978، كما أن ذلك الأمر تم نسخه وإلغاءه بموجب أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 80.

4) تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية.

5) تؤكد الرابطة أنه ولئن تم تحديد مدة حالة الطوارئ بثلاثين يوما طبقا للدستور فإن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوم يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة.

تطالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والإعلام والصحافة والحرمة الجسدية والمعنوية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

كما تطالب الرابطة بعدم المس من التحركات الإجتماعية السلمية والحق النقابي والإضرابات الشرعية.

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس

عبد الستار بن موسى

Partager cet article
Repost0

commentaires